تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
( مسألة 1199 ) : المدار في قيمة القيمي عند التلف على يوم الأداء لا يوم التلف ولا يوم الغصب . نعم ، لو كان منشأ التفاوت في القيمة ناشئ من الزيادة والنقص في العين - كالسمن والهزال - فإنّه يراعى أعلى القيم وأحسن الأحوال ، ولو كان ارتفاع القيمة فيما بين تلك الأيّام ، وسواء كانت صفة الزيادة بفعل الغاصب نفسه أو بغيره . ( مسألة 1200 ) : إذا اختلفت القيمة باختلاف المكان - كما إذا كان المغصوب في بلد الغصب بعشرة ، وفي بلد التلف بعشرين - فالظاهر اعتبار أعلى القيمتين ، لأنّه كينونة العين كالوصف الحاصل لها ، ومن ثمّ لو تنقّلت بين بلدان مختلفة لوحظ أعلى القيم لها فيها . ( مسألة 1201 ) : تعذّر إعادة المغصوب كتلفه ، كما إذا شردت الدابّة أو وقع المغصوب في مكان لا يقدر على إخراجه ، فيجب على الغاصب دفع مثله أو قيمته ، ويسمّى ذلك البدل « بدل الحيلولة » ، ويملك المالك البدل مع بقاء المغصوب في ملكه ، فإذا أمكن تسليم المغصوب وردّه يسترجع البدل . ( مسألة 1202 ) : لو كان لبدل الحيلولة نماء ومنافع في مدّة الحيلولة ، كان للمغصوب منه ، وعدا نماو المتّصل - كالسمن - فإنّه يتبع العين . فيسترجعها الغاصب بنمائها مع ارتفاع الحيلولة ، وأمّا العين المغصوبة فنماوا ومنافعها للمغصوب منه ، لكنّ الغاصب لا يضمن منافعها غير المستوفاة في تلك المدّة على الأقوى . ( مسألة 1203 ) : القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميّات وفي المثليّات عند تعذّر المثل هي بنقد البلد الرائج ، سواء كان ورقاً نقديّاً أو ذهباً وفضّة مسكوكاً ، وكذلك في جميع الغرامات والضمانات ، إلّا بالتراضي بنقد آخر