تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
إذا كان فيها مسلم أو ذمّي يمكن تولّده منه ، ولا ولاء للملتقط عليه ، بل هو سائبة يتولّى مَن شاء إذا بلغ ، فإن مات ولم يتولى أحداً كان وارثه الإمام إذا لم يكن له وارث ، وهو عاقلته ، ولا يبعد ظهور الحال في بقاءه بعد كبره في كفالة الملتقط أنّه توالي له بولاء الجريرة بخلاف ما لو انفصل عنه وينفذ إقراره بالرقيّة مع بلوغه رشيداً . ( مسألة 1122 ) : لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمّي يمكن تولّده منه يجوز استرقاقه . ( مسألة 1123 ) : ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنّه ملكه . ( مسألة 1124 ) : يشترط في ملتقط الصبيّ البلوغ والعقل والحرّيّة ، فلا اعتبار بالتقاط الصبيّ والمجنون والعبد إلّا بإذن مولاه ، بل يشترط الإسلام فيه إذا كان اللقيط محكوماً بإسلامه ، فلو التقط الكافر صبيّاً في دار الإسلام لم يجرِ على التقاطه أحكام الالتقاط ، ولا يكون أحقّ بحضانته . ( مسألة 1125 ) : اللقيط إن وجد متبرّع بنفقته أنفق عليه ، وإلّا فإن كان له مال أنفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي ، أو مَن يقوم مقامه ، وإلّا أنفق منه ولا ضمان عليه ، وإن لم يكن له مال أنفق الملتقط من ماله عليه ، ورجع بها عليه إن لم يكن قد تبرّع بها ، وإلّا لم يرجع . ( مسألة 1126 ) : يكره أخذ الضالّة لو خيف عليها التلف ، إلّا أن يحقّق عليها التلف فإنّه طلق مباح . ( مسألة 1127 ) : إذا وجد حيوان في غير العمران ، فهو لا يخلو إمّا أن يكون مأموناً على حياته أو في معرض التلف ، أو كونه كذلك وقد تركه صاحبه لعجزه عن رعايته ، أو يكون محقّق التلف لو لم يوذ ، ولكلّ من هذه الأقسام حكم ،
منهاج الصالحين — صفحة 342 | الشيخ محمد السند