كتاب اللقطة
وهي بالمعنى العامّ كلّ ما يلتقط من مال ضائع لا يد لأحد عليه ، مجهول مالكه ، وهي على أقسام كما يأتي :
( مسألة 1119 ) : الضائع إمّا إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال .
و ( الأوّل ) يسمّى لقيطاً .
و ( الثاني ) يسمّى ضالّة .
و ( الثالث ) يسمّى لقطة بالمعنى الأخصّ ، وإن كان الأظهر شمولها للضالّة في بعض صورها ممّا كانت ضائعة عن صاحبها وجاز أخذها ، فتجرى عليها أحكامها ، ومنه التعريف سنة ، وإن اختصّت الضالّة ببعض الأحكام . واللقيط هو غير البالغ الضائع لا كافل له ولا يقدر على ضرورة مصالحه ودفع مضارّه ، سواء كان منبوذاً أو تائها أو لغير ذلك .
( مسألة 1120 ) : أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقّف عليه حفظه ، وإلّا يستحبّ ، فإذا أخذه كان أحقّ بتربيته وحضانته من غيره ، إلّا أن يوجد مَن له الولاية عليه أو غيره ولو ملتقط سابق ، فيجب دفعه إليه حينئذٍ ، ولا يجري عليه حكم الالتقاط .
( مسألة 1121 ) : لقيط دار الإسلام محكوم بحرّيّته ، وكذا لقيط دار الكفر