للآخر على المقرّ اليمين على عدم العلم إن ادّعى عليه العلم .
( مسألة 1111 ) : لو قال : « هذا لفلان بل لفلان » كان المقرّ به للأوّل وغرّم المقرّ القيمة للثاني ، إلّا أن تكون قرينة ظاهرة على أنّ الإضراب لتصحيح الخطأ وكان الكلام متّصلًا ، وإذا اعترف بنقد أو وزن أو كيل فيرجع في تعيينه إلى عادة البلد ومع التعدّد إلى تفسيره .
( مسألة 1112 ) : لو أقرّ بالمظروف لم يدخل الظرف ، ولو أقرّ بالدين الموّل ثبت الموّل ولم يستحقّ المقرّ له المطالبة به قبل الأجل ، ولو أقرّ بالمردّد بين الأقلّ والأكثر ثبت الأقلّ .
( مسألة 1113 ) : إذا كذّب المقرّ له المقرّ في إقراره ، سواء أبهم المقرّ به ثمّ عيّن أو عيّنه من الأوّل ، فإن كان المقرّ به ديناً على ذمّة المقرّ فلا أثر للإقرار ، ولا يطالب المقرّ بشيء ، وإن كان عيناً خارجيّة قيل : أنّ للحاكم انتزاعها من يده ، ولكن الأظهر عدمه . هذا بحسب الظاهر ، وأمّا بحسب الواقع فعلى المقرّ تفريغ ذمّته من الدين وتخليص نفسه من العين بالإيصال إلى المالك ولو بدسّه في أمواله ، ولو رجع المقرّ له عن إنكاره يلزم المقرّ بالدفع إليه إذا كان مقيماً على إقراره .
( مسألة 1114 ) : إذا شهد على نفسه وأقرّ بالبيع وقبض الثمن ، ثمّ أنكر القبض فيما بعد وادّعى البائع أنّه أقرّ تبعاً للعادة تمهيداً لكتابة الوثيقة على البيع ، وأنّه لم يقبض الثمن كان عليه إقامة البيّنة على ذلك ، أو إحلاف المشتري على إقباض الثمن .
( مسألة 1115 ) : من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب - كالبنوّة والاخوّة وغيرهما - والمراد بنفوذه إلزام المقرّ وأخذه بإقراره بالنسبة إلى ما عليه من
منهاج الصالحين — صفحة 338
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٣٨