تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
والتسالم ومرادفاتها ونحوها ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصّة ، وأمّا إنشاو بالمعاطاة فكما مرّ في البيع وغيره . ( مسألة 1085 ) : عقد الصلح لازم في نفسه حتّى فيما إذا كان بلا عوض ، وكان فائدته فائدة الهبة ، ولا ينفسخ إلّا بالتقايل من الطرفين أو بفسخ مَن جعل له حقّ الفسخ منهما في ضمن عقده ، سواء أكان مع العوض أو بدونه ، وكذا إذا تعلّق بدين على غير المصالح له أو حقّ قابل للانتقال ، كحقّ التحجير والاختصاص ، وإذا تعلّق بدين على المتصالح أفاد سقوطه ، وكذا الحال إذا تعلّق بحقّ قابل للإسقاط وغير قابل للنقل والانتقال كحقّ القسم للزوجة وكحقّ الشفعة ونحوه ، وأمّا لا يقبل الانتقال ولا الإسقاط ، فإنّما يصحّ الصلح على عدم إعماله وعدم المطالبة به ، وإن لم يسقط بذلك ولم ينتقل ، كحقّ الرجوع الثابت للزوج في العدّة . ( مسألة 1086 ) : إذا تعلّق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح . ( مسألة 1087 ) : يصحّ الصلح على مجرّد الانتفاع بعين وفائدته وإن لم تكن ملكيّة منفعة ولكنّه يفيد استحقاق انتفاع ، كأن يصالح شخصاً على أن يسكن داره أو يلبس ثوبه في مدّة أو على أن يكون جذوع سعفه على حائطه ، أو يجري ماو على سطح داره ، أو يكون ميزابه على عرصة داره ، أو يكون الممرّ والمخرج من داره أو بستانه ، أو على أن يخرج جناحاً في فضاء ملكه ، أو على أن تكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه ، وغير ذلك ، ولا فرق فيه بين أن يكون بلا عوض أو معه . ( مسألة 1088 ) : يجري الفضولي في الصلح كما يجري في البيع ونحوه . ( مسألة 1089 ) : لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به موضوعاً ، فإذا اختلط