فحسب ، كان له أن يرجع عليه ، وإن أذن له في الكفالة دون الأداء ، فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أدّاه ، وإن كان غير متمكّن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك .
( مسألة 1077 ) : يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول ، فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ، ولم تكن فيها محذور ومنع شرعي وجبت الاستعانة به .
( مسألة 1078 ) : إذا كان المكفول غائباً احتاج حمله إلى موة ، فالظاهر أنّها على الكفيل ، إلّا إذا كان صرفها بإذن المكفول .
( مسألة 1079 ) : إذا نقل المكفول له حقّه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة أو هبة ، بطلت الكفالة .
( مسألة 1080 ) : إذا أخرج شخص من يد الغريم مديونه قهراً أو حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه ، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه ، وإلّا فيضمن عنه دينه ، ويجب عليه تأديته له إن لم يمكن المقاصّة من أموال المديون .
( مسألة 1081 ) : ينحلّ وينفسخ عقد الكفالة بأمور :
الأوّل : أن يسلّم الكفيل المكفول .
الثاني : أن يوّي دينه .
الثالث : ما إذا أبرأ المكفول له ذمّة المدين .
الرابع : ما إذا مات المدين .
الخامس : ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة .
منهاج الصالحين — صفحة 328
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٢٨