الصلح
عقد شرّع للتراضي والتسالم وان لم يشترط كونه مسبوقاً بالنزاع بين شخصين أو أكثر في أمر ، من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حقّ أو غير ذلك ، مجّاناً أو بعوض .
( مسألة 1082 ) : الصلح عقد مستقلّ وأصل بنفسه لا فرع غيره ، ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أفاد فائدتها فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على تبديل مال بمال ، وفائدة الهبة إذا كان على عين بغير عوض ، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض وفائدة الإبراء إذا كان على إسقاط حقّ أو دين . نعم ، إذا قصد أصل المعاوضة وجعل اللفظ متعدّياً بالباء دون حرف الجر ( على ) أو ( عن ) أي كان متعلّق لفظه العين والمال ، فيكون بيعاً وغيره من العقود ، ويكون استعمال لفظه كنائياً عن العقود الأخرى بخلاف ما إذا جعل المتعلّق نفس التمليك ونحوه من أجناس الماهيّات .
نعم ، يعتبر في الصلح أن يكون بالعدل لا بالجور ، فلا يصحّ مع التغرير أو الإكراه .
( مسألة 1083 ) : يعتبر في المتصالحين البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر لسفه أو غيره .
( مسألة 1084 ) : يتحقّق الصلح بكلّ ما يدلّ عليه من لفظ بمادّة الصلح والتراضي