كتاب الكفالة
الكفالة هي التعهّد لشخص بإحضار شخص آخر للأوّل حقّ على الثاني وتسليمه إليه عند طلبه ذلك .
( مسألة 1072 ) : تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكلّ ما يدلّ على تعهّده والتزامه ، والقبول من ( المكفول له ) صاحب الحقّ بكلّ ما يدلّ على رضاه بذلك ، ولا بدّ من رضا المكفول إلّا فيما كان لصاحب الحقّ حقّ في إحضاره قبل الكفالة .
( مسألة 1073 ) : يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار والقدرة على إحضار المدين والرشد ، وأمّا المكفول له صاحب الحقّ إذا كان صبيّاً أو سفيهاً أو مجنوناً فتصحّ إذا قبلها الوليّ ، وكذا الحال في المكفول .
( مسألة 1074 ) : تصحّ الكفالة بالتعهّد بإحضار المكفول إذا كان عليه حقّ مالي ، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال .
( مسألة 1075 ) : الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلّا بالإقالة ، أو يجعل الخيار له .
( مسألة 1076 ) : إذا لم يحضر الكفيل المكفول ، فأخذ المكفول له المال من الكفيل ، فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء ، فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أدّاه ، وإذا أذن في الكفالة والأداء أو أذن في الأداء