تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
دنانير أوّلًا برضا المحال ، ثمّ يحيله على المحال عليه بالدنانير ، فيصحّ ، وهذه في الحقيقة معاوضة ، ثمّ حوالة . وأمّا لو أريد المبادلة بين الدراهم للمحال في ذمّة المحيل مع الدنانير للمحيل في ذمّة المحال عليه ، فهو معاوضة تصحّ إذا لم يكن من بيع الدين بالدين الموّلين ، وهذه صورة ثانية . ( وثالثة ) يحيله عليه بالدراهم ، بأن يأخذ منه الدراهم ويأخذ المحتال من المحال عليه الدراهم بدلًا من الدنانير . ( ورابعة ) يحيله عليه بالدراهم ، بأن يأخذ منه دراهمه وتبقى الدنانير على حالها وتصحّ .
منهاج الصالحين — صفحة 326 | الشيخ محمد السند