دنانير أوّلًا برضا المحال ، ثمّ يحيله على المحال عليه بالدنانير ، فيصحّ ، وهذه في الحقيقة معاوضة ، ثمّ حوالة .
وأمّا لو أريد المبادلة بين الدراهم للمحال في ذمّة المحيل مع الدنانير للمحيل في ذمّة المحال عليه ، فهو معاوضة تصحّ إذا لم يكن من بيع الدين بالدين الموّلين ، وهذه صورة ثانية .
( وثالثة ) يحيله عليه بالدراهم ، بأن يأخذ منه الدراهم ويأخذ المحتال من المحال عليه الدراهم بدلًا من الدنانير .
( ورابعة ) يحيله عليه بالدراهم ، بأن يأخذ منه دراهمه وتبقى الدنانير على حالها وتصحّ .
منهاج الصالحين — صفحة 326
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٢٦