أو لم يكن مديناً له ، فليس له ذلك .
( مسألة 1066 ) : إذا تبرّع أجنبيّ عن المحال عليه برئت ذمّته ، وكذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال .
( مسألة 1067 ) : إذا طالب المحال عليه المحيل بما أدّاه ، وادّعى المحيل أنّ له عليه مالًا وأنكره المحال عليه ، فالقول قوله مع عدم البيّنة ، فيحلف على براءته .
( مسألة 1068 ) : إذا أحال السيّد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة ، ففي الصحّة إشكال ، لكون مال المكاتبة أشبه بمال الجعالة ، سواء أكانت قبل حلول النجم أو بعده ، وفي تحرّر المكاتب بمجرّد ذلك تأمّل وإن اشتغلت ذمّته للمحال .
( مسألة 1069 ) : إذا كان للمكاتب دين على أجنبيّ ، فأحال المكاتب سيّده عليه بمال المكاتبة فقبلها ، صحّت الحوالة ، وهل ينعتق المكاتب بمجرّد ذلك وان لم يوِّ المحال عليه المال للسيّد ؟ لا يخلو من إشكال .
( مسألة 1070 ) : إذا اختلف الدائن المحال والمدين المحيل في أنّ العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة ، فمع عدم قيام البيّنة يقدّم قول منكر الحوالة ، سواء أكان هو الدائن أم المدين .
( مسألة 1071 ) : تصحّ الحوالة مع اتّحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنساً ونوعاً ، كتحويل الدراهم على مَن عليه دراهم ، وأمّا مع الاختلاف بأن كان عليه - مثلًا - دراهم وله على آخر دنانير ، فيحيل الأوّل على الثاني ، فهو يقع على أنحاء :
فتارة يحيل الأوّل بدراهمه على الثاني بالدنانير ، بأن يأخذ منه ويستحقّ عليه بدل الدراهم دنانير ، بأن يحوّل المحيل ما في ذمّته للمحال من الدراهم إلى
منهاج الصالحين — صفحة 325
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٢٥