تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة ، فيكفي التعيين إجمالًا ، فإذا كان الدين مسجّلًا في الأوراق ، فحوّله المدين على شخص قبل مراجعته فراجعه ، وأخبر المحال بعد المراجعة بجنسه ومقداره ، صحّت الحوالة . ( مسألة 1060 ) : للمحال أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيراً ولا مماطلًا في أداء الحوالة . ( مسألة 1061 ) : لا يجوز للمحال عليه البريء مطالبة المال المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال ، وإذا تصالح المحال مع المحال عليه على أقلّ من الدين لم يجز أن يأخذ من المحيل إلّا الأقلّ . ( مسألة 1062 ) : لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً في ذمّة المحيل أو منفعة أو عملًا لا يعتبر فيه المباشرة ، كخياطة ثوب ونحوها ، بل ولو مثل الصلاة والصوم والحجّ والزيارة والقراءة وغير ذلك ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحوالة على البريء أو على المشغول ذمّته ، كما لا فرق بين أن يكون المال المحال به مثليّاً أو قيميّاً . ( مسألة 1063 ) : الحوالة عقد لازم ، فليس للمحيل والمحال فسخه . نعم ، لو كان المحال عليه معسراً حين الحوالة ، وكان المحال جاهلًا به ، جاز له الفسخ بعد علمه بالحال ، وأمّا إن صار موسراً فعلًا ففي ثبوت الخيار إشكال . وأمّا إذا كان حين الحوالة موسراً أو كان المحال عالماً بإعساره ، فليس له الفسخ . ( مسألة 1064 ) : يجوز جعل الخيار لكلّ من المحيل والمحال والمحال عليه . ( مسألة 1065 ) : لو أدّى المحيل نفسه الدين ، فإذا كان بطلب من المحال عليه وكان مديناً ، فله أن يطالب المحال عليه بما أدّاه ، وأمّا إذا لم يكن بطلبه