كتاب الحوالة
الحوالة هي نقل المدين حقّ الدائن من ذمّته إلى ذمّة غيره ، فالمدين محيل والدائن محال ( محتال ) ، والغير محال عليه .
( مسألة 1055 ) : يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل والقبول من المحال ، وكذا من المحال عليه إذا كانت الحوالة على البريء أو بغير الجنس أو بتعجيل ما هو مولّ ، بكلّ ما يدلّ عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة .
( مسألة 1056 ) : يشترط في المحيل والمحال البلوغ والعقل والرشد ، كما يعتبر فيهما عدم التفليس إلّا في الحوالة على البريء ، فإنّه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلساً ، ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار ، وفي اعتباره في المحال عليه إشكال ، والأقوى عدم الاعتبار إلّا في ما تقدّم اعتبار قبوله ورضاه .
( مسألة 1057 ) : يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتاً في ذمّة المحيل ، فلا تصحّ الحوالة بما سيستقرضه ، وكذا بمال الحوالة .
( مسألة 1058 ) : يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معيّناً ، فإذا كان شخص مديناً لآخر بمنّ من الحنطة ودينار ، لم يصحّ أن يحيله بأحدهما من غير تعيين .
( مسألة 1059 ) : يكفي في صحّة الحوالة تعيّن الدين واقعاً ، وإن لم يعلم تفصيلًا