تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعي ، أو صدقة ، فالظاهر أنّ للضامن أن يطالب المضمون عنه بما دفع ، وكذا الحال إذا أخذه منه ثمّ ردّه إليه بعنوان الهبة أو نحوها ، وكذا لو وهبه ما في ذمّته على الأقوى . وهكذا إذا مات المضمون له وورث الضامن ما في ذمّته . ( مسألة 1032 ) : عقد الضمان لازم ، فلا يجوز للضامن فسخه ولا للمضمون له . ( مسألة 1033 ) : لا يبعد ثبوت الخيار للمضمون له بالاشتراط وغيره ، وللمضمون عنه أيضاً ، بل والأقوى كذلك للضامن . ( مسألة 1034 ) : إذا كان الدين حالًّا وضمنه الضامن موّلًا ، فيكون الأجل للضمان للدين ، فلو أسقط الأجل وأدّى الضامن الدين حالًّا ، فله مطالبة المضمون عنه كذلك ، وكذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الأجل المذكور . ( مسألة 1035 ) : إذا كان الدين موّلًا وضمنه شخص كذلك ، ثمّ أسقط الأجل وأدّى الدين حالًّا ، فليس له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل ، وكذا الحال إذا مات الضامن في الأثناء ، فإنّ المضمون له يأخذ المال من تركته حالًا ولكن ليس لورثته مطابته المضمون عنه قبل حلول الأجل . ( مسألة 1036 ) : إذا كان الدين موّلًا وضمنه شخص حالًا وأذن المضمون عنه له على ذلك النحو ، وأدّى الدين ، فالظاهر جواز الرجوع إليه بعد أداء الدين . ( مسألة 1037 ) : إذا كان الدين موّلًا وضمنه بأقلّ من أجله ، كما إذا كان أجله ثلاثة أشهر - مثلًا - وضمنه بمدّة شهر ، وأدّاه كذلك قبل حلول الأجل ، فليس له مطالبة المضمون عنه بذلك قبل انقضاء الأجل الأوّل ، وهو أجل الدين ، وإذا ضمنه بأكثر من أجله ، ثمّ أسقط الزائد وأدّاه فله مطالبة المضمون عنه بذلك ، وكذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين وقبل انقضاء المدّة الزائدة .