كما مرّ في الشفعة ، وإذا كان فيالتركة عين زكويّة قدّمت الزكاة على الديون ، وكذلك الخمس ، وإذا كانا في ذمّة الميّت كانا كسائر الديون .
( مسألة 1020 ) : لو باع أمة حائلًا فحملت ، ثمّ فلس المشتري بيعت واختصّ بثمنها البائع مع وجدان المال أو مع القدرة على تحصيله ، أو أخذها بعد موت الولد ، وأمّا قبله فالجواز أظهر .
( مسألة 1021 ) : لا يحلّ الإعسار في مطالبة المعسر ، ولا إلزامه بالتكسّب بغير ما اعتاده ، وبما هو عسر وحرج عليه ، وفيما لم يكن متهاوناً مماطلًا ، ولا بيع دار سكناه اللّائقة بحاله ، ولا عبد خدمته ، ولا غير ذلك ممّا يحتاجه في معاشه ممّا يعسر عليه بيعه ، كما تقدّم في كتاب الدين ، كما يحرم عليه المطل .
( مسألة 1022 ) : ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله ، ولو مات قدّم الكفن وغيره من واجبات التجهيز .
( مسألة 1023 ) : لا يحلّ بالحجر الدين الموّل وإن قيل باستحقاق صاحبه المطالبة بالحجر ، ولو مات مَن عليه الدين حلّ ولا يحلّ بموت صاحبه .
( مسألة 1024 ) : يقسّم المال على الديون الحالّة بالتقسيط بالنسبة ، ولو ظهر دين حالّ بعد القسمة نقضت وشاركهم .
( مسألة 1025 ) : الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه وإن طرئا بعد البلوغ للأب والجدّ له ، فإن فقدا فللوصيّ إذا كان وصيّاً في ذلك ، فإن فقد فللحاكم ، لكن الأحوط استعانته بوليّه في الإرث ، بل الرعاية هي لوليّه .
منهاج الصالحين — صفحة 314
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣١٤