تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥

كتاب الضمان

الضمان وله إطلاقات : أحدها : التعهّد بالمال أو النفس ، فيكون شاملًا للحوالة والكفالة ، وثانيها : التعهّد بالمال عيناً أو منفعة أو عملًا ، وهو المقصود هاهنا ، ويندرج فيه أنواع : الأوّل : ينقل المال عن المضمون عنه إلى ذمّة الضامن للمضمون له . الثاني : يضمّ ذمّة إلى أخرى ، فله وجه مع التصريح والتقييد للعمومات ، وإلّا فيتعيّن النقل . الثالث والرابع : ضمان العهدة وضمان الفعل ، وسيأتي الكلام عنهما . ( مسألة 1026 ) : يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له بكلّ ما يدلّ على تعهّد والتزام الأوّل بالدين ، ورضا الثاني بذلك ، وأمّا المضمون عنه فكما تقدّم في التبرّع عن المدين من التفصيل أنّه لو منع تشكل الصحّة ، لا سيّما مع استلزامه للضرر والحرج عليه . ( مسألة 1027 ) : يعتبر التنجيز في عقد الضمان . نعم ، يصحّ التعليق في أداء الضمان على عدم أداء المضمون عنه ، وأنّ للدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء الدين ، وهذا النمط من الضمان نوع ثالث قد يسمّى بضمان العهدة أو في الإطلاق العرفي المعاصر كفالة المال ، نظير الضمان للأعيان الموجودة