تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
( مسألة 1038 ) : يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه . ( مسألة 1039 ) : إذا كان على الدين الثابت في ذمّة المضمون عنه رهن فهو ينفكّ بالضمان . ( مسألة 1040 ) : إذا ضمن شخصان أو أكثر - مثلًا - عن واحد ، فلا يخلو من أن يكونا معاً بنحو العموم المجموعي أو كلّ واحد استغراقيّاً بحسب ما قصد وما أنشأ ، فعلى الأوّل يقسّط الدين عليهما ، وعلى الثاني يكون كلّ واحد منهما ضامناً على نحو تعاقب الأيدي ، وعليه إذا أبرأ المضمون له واحداً منهما برئ دون الآخر ، إلّا إذا علم إرادته إبراء أصل الدين لا خصوص ذمّة ذلك الواحد . ( مسألة 1041 ) : إذا كان مديوناً لشخصين أو مديوناً لشخص بدينين ، صحّ ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعيّن ، ولا يصحّ ضمانه لأحدهما لا على التعيين ، وكذا الحال إذا كان شخصان مديونين لأحد ، فضمن عنهما شخص ، فإن كان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعيّن صحّ ، وإن كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصحّ ، ويصحّ لو قال : « ضمنت لك كلّ ما كان لك على الناس » ، أو قال : « ضمنت عنك كلّ ما كان عليك للناس » . ( مسألة 1042 ) : إذا كان المديون فقيراً لم يصحّ أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم ، ولو كانت ذمّته مشغولة بذلك ، إلّا أن يكون له ولاية على ذلك المال العامّ . ( مسألة 1043 ) : إذا كان الدين الثابت على ذمّة المدين خمساً أو زكاة صحّ أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله . ( مسألة 1044 ) : إذا ضمن شخص في مرض موته صحّ الضمان على التفصيل المتقدّم في منجزات المريض ، ويخرج المال المضمون من أصل تركته .