تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
المأمور المجّانيّة ، وهذا من ضمان الغرامة والإتلاف وليس ضماناً عقديّاً . ( مسألة 1049 ) : إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان ، كما إذا ادّعى المديون الضمان وأنكره الدائن ، فالقول قول الدائن ، وهكذا إذا ادّعى المديون الضمان في تمام الدين ، وأنكره المضمون له في بعضه . ( مسألة 1050 ) : إذا ادّعى الدائن على أحد الضمان فأنكره ، فالقول قول المنكر ، وإذا اعترف بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراطه التعجيل إذا كان الدين موّلًا ، فالقول قول المضمون ، وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالًّا ، أو في وفائه للدين ، أو في إبراء المضمون له قدّم قول المضمون له . ( مسألة 1051 ) : إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه ، أو في وفاء الضامن للدين ، أو في مقدار الدين المضمون ، أو في اشتراط شيء على المضمون عنه ، قدّم قول المضمون عنه ما لم يخالف ظاهر الحال . ( مسألة 1052 ) : إذا أنكر المدّعى عليه الضمان ، ولكن استوفى المضمون له الحقّ منه بإقامة بيّنة ، فليس للمضمون له مطالبة المضمون عنه بإقراره بالضمان ، وحينئذٍ يجوز للضامن الرجوع على المضمون عنه ، وأخذ ما في ذمّته مقاصّة بإذن الحاكم الشرعي ما لم يكن المضمون عنه منكراً للدين أو للإذن في الضمان . ( مسألة 1053 ) : إذا ادّعى الضامن الوفاء ، وأنكر المضمون له وحلف ، فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه في الأداء الأوّل إذا لم يصدقه في ذلك ، بل يرجع عليه في الأداء الآخر بإقراره بالضمان . ( مسألة 1054 ) : يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن زيد دين سعد ، ويضمن