تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
أو إبراءه كلّه أو بعضه . ( مسألة 1013 ) : إنّما يمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه ، وأمّا المتجدّدة الحاصلة باختياره أو بغير اختياره ، كالإرث والهبة ونحو ذلك ، فلا يشملها الحجر . نعم ، يجوز تجديد الحجر عليها . ( مسألة 1014 ) : لو أقرّ بعد الحجر بدين سابق نفذ الإقرار في حقّه ولم ينفذ في حقّ الغرماء ، فلا يشاركهم المقرّ له في الأموال ، وإن اشتغلت ذمّته للمقرّ له . وكذا الإقرار بمثل الإتلاف والجناية ، وكذا لو أقرّ بعين في يده . ( مسألة 1015 ) : لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمّة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء ، وكذا لو أتلف مال غيره فلا يشارك صاحبه الغرماء . ( مسألة 1016 ) : مَن وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها المنفصل وما بحكمه كالثمرة والصوف والولد ، وأمّا المتّصل ممّا لا يصحّ انفصاله كالسمن ونحوه فتابع للعين . نعم ، في عموم هذا الاستحقاق لصاحب العين إذا كان دينه موّلًا مشارفاً ما مرّ . ثمّ إنّه إذا كانت العين باقية على حالها بعينها فهو ، وأمّا إذا لم تكن كذلك ففي استحقاق صاحبها إشكال . ( مسألة 1017 ) : لا يختصّ الدائن بعين ماله إذا مات المديون وقصرت تركته عن الوفاء بالديون . ( مسألة 1018 ) : يخرج الحبّ بالزرع والبيض بالاستفراخ عن الاختصاص ، بل قد تقدّم أن مع تغيّرها عن كونها قائمة بعينها يشكل بقاء الاختصاص . ( مسألة 1019 ) : للشفيع أخذ الشقص ، ويضرب البائع مع الغرماء مع إفلاس المشتري . هذا إذا لم يفسخ البائع البيع لخيار ، وإلّا فيقدّم على الشفيع والغرماء ،