ويجعل ثمنه رهناً ، وكذا لو رهن ممّا لا يفسد فعرض ما يفسده أو تسقط قيمته المعتدّة كما في التضخّم - كالحنطة تبتلّ - فإن باعه الراهن فهو ، وإن امتنع أجبره الحاكم ، فإن تعذّر باعه الحاكم ، ومع فقده باعه المرتهن .
( مسألة 1010 ) : يجوز للمرتهن أن يستوفي دينه ممّا في يده إن خاف جحود الوارث عند موت الراهن ولا بيّنة ، وكذلك الحال لو خاف الجحود من الراهن في حياته . نعم ، يرجع ما زاد على دينه للوارث من دون الإقرار بالرهن .
( مسألة 1011 ) : إذا اختلفا ، فالقول قول المالك مع ادّعائه الوديعة وادّعاء الآخر الرهن على دين ، وأمّا إذا كان الدين ثابتاً فالقول قول مدّعي الرهن .
منهاج الصالحين — صفحة 310
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣١٠