للراهن انتزاعه منه بدون رضاه ، إلّا أن يسقط حقّه من الارتهان ، أو ينفكّ الرهن بفراغ ذمّة الراهن من الدين ، ولو برئت ذمّته من بعض الدين ، فالظاهر بقاء الجميع رهناً على المتبقي من الدين ، إلّا مع شرط التوزيع فيتبعّض بحسبه .
( مسألة 998 ) : رهن الحامل ليس رهناً للحمل وإن تجدّد ، ولا الثمر في رهن الشجر والنخل ، وكذا ما يتجدّد ، وكذا بقيّة التوابع التي بحكم النماء المنفصل ، كاللّبن في الضرع ، والصوف والشعر والوبر والأوراق وغيرها ، إلّا أن يشترط دخولها .
( مسألة 999 ) : منافع ونماءات الرهن المنفصلة والمتّصلة للمالك لا للمرتهن . نعم النماءات المتّصلة كالسمن والزيادة في الطول والمقدار تتبع العين في الرهن ، والرهن على أحد الدينين ليس رهناً على الآخر ، ولو استدان من الدائن ديناً آخر وجعل ما كان رهناً على الأوّل رهناً عليهما معاً صحّ .
( مسألة 1000 ) : المرتهن يحجر عليه التصرّف المنافي لحقّ الرهانة بغير إذن الراهن ، ولا بأس بالتصرّف غير المنافي ، وتقدّم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري وجهله في شروط العوضين .
( مسألة 1001 ) : لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدّة الرهن مجّاناً ، فلا يخلو من إشكال لرجوعه إلى الشرط مقابل القرض أو مقابل تأجيل الدين . نعم ، لو شرط استيفاءها بالأجرة مدّة صحّ الشرط ولزم العمل به إلى نهاية المدّة وإن برئت ذمّة الراهن من الدين .
( مسألة 1002 ) : لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حيّاً .
( مسألة 1003 ) : لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي
منهاج الصالحين — صفحة 308
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٠٨