الرهن
وهو وثيقة على الدين أو الدرك أو العين المضمونة لإستيفاء الحقّ أو التحفيز لحفظه والوثوق بالوفاء به أو كالاستشهاد عليه .
ولا بدّ فيه من الإيجاب والقبول من أهله ، ولا يعتبر فيهما اللفظ ، فيكفي الفعل أيضاً ، ويشترط القبض على الأقوى .
( مسألة 995 ) : يشترط في الرهن أن يكون المرهون عيناً مملوكة يمكن قبضها ، سواء كان الشرط في الرهن أنّ الاستيفاء لأداء الدين من عوض وثمن العين ، فلا بدّ أن يصحّ بيعها أو الشرط في الرهن الاستيفاء من منفعة العين أو ثمنها أو من ثمن حقّ متعلّق بالعين .
وأن يكون الرهن على حقّ ثابت في الذمّة ، سواء كان الحقّ عيناً بموجب شراء أو نحوه ، أو منفعة بموجب استئجار ونحوه ، أو مالًا بموجب اقتراض ونحوه ، أو حقّ ثابت في العهدة ، كما مرّ في الدرك أو العين المضمونة .
( مسألة 996 ) : يتوقّف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه ، ولو ضمّ مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما ، لزم الرهن في ملكه وتوقّف في الضميمة على إجازة مالكها .
( مسألة 997 ) : يلزم الرهن من جهة الراهن ، وجائز من طرف المرتهن ، فليس