حقّه منها لزمت الوصيّة وليس للوارث إلزامه بردّ العين واستيفاء دينه من مال آخر .
( مسألة 1004 ) : حقّ الرهانة موروث ، فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه .
( مسألة 1005 ) : المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدّي ويضمن معه لمثله إن كان مثليّاً ، وإلّا فلقيمته يوم الأداء ، والقول قوله مع يمينه في القيمة مع الجهل بصفة الرهن أو عدم التفريط ، وقول الراهن في قدر الدين .
( مسألة 1006 ) : المرتهن أحقّ بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلساً ، ولو فضل من الدين شيء شاركهم في الفاضل ، ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه . نعم ، لو مات الراهن ولم تكن التركة تفي بالديون ، فتحاصص الغرماء مع المرتهن في العين لا يخلو عن وجه .
( مسألة 1007 ) : لو تصرّف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن وعليه الأجرة
( مسألة 1008 ) : لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع المرتهن صحّ وكان الثمن رهناً ، فلا يتصرّف فيه قبل الأجل ، وأمّا بعد الأجل فإن أدّى الراهن فهو ، وإلّا استوفى منه المرتهن ، ولو أتلف الراهن الرهن فيلزم قيمته وتكون رهناً أيضاً .
والعين المرهونة بعد الأجل إن امتنع الراهن من وفاء الدين جاز للمرتهن البيع والاستيفاء بلا إذن ، والأحوط استحباباً مراجعة الحاكم . نعم ، بعض الرهون قد تكون وثيقة لمجرّد إثبات الدين لا للاستيفاء - كما مرّ - فلا يباع بمجرّد الامتناع .
( مسألة 1009 ) : لو كان الرهن على الدين الموّل وكان ممّا يفسد قبل الأجل ، كالأثمار فإنّ شرط الراهن عدم بيعه قبل الأجل بطل الرهن ، وإلّا لزم بيعه
منهاج الصالحين — صفحة 309
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٠٩