( مسألة 921 ) : إذا أوصى لجماعة ذكوراً أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً ، بمال اشتركوا فيه على السوية ، إلّا أن تكون قرينة على التفضيل ، وكذا الحكم إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعمّاته أو أخواله .
منهاج الصالحين — صفحة 283
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٨٣