تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
من موت ونحوه ضمّ وليّه في الإرث إلى الآخر إن لم يستظهر استقلاليّته في ذلك الفرض . وإن نصّ على الثاني جاز لكلّ منهما الاستقلال ، وينفّذ تصرّف السابق ، ومع الاقتران والتنافي في التصرّف بطلا معاً ، ولهما أن يقتسما الثلث بالسويّة أو بغير سويّة ، وينفرد الآخر مع سقوط أحدهما عن الوصاية . وإذا أطلق الوصاية إليهما جرى عليه حكم الانضمام مع عدم القرينة على الاستقلال ، وكذا الحكم في الصور الثلاث في ولاية الوقف . ( مسألة 930 ) : إذا قال : « زيد وصيّي ، فإن مات فعمرو وصيّي » صحّ ، ويكونان وصيّين مترتّبين ، وكذا يصحّ إذا قال : « وصيّي زيد ، فإن بلغ ولدي فهو الوصيّ » . ( مسألة 931 ) : يجوز أن يوصي إلى اثنين أو أكثر بنحو متوزّع في مقادير الأمور المختلفة . ( مسألة 932 ) : إذا قال : أوصيت بكذا ، وجعلت الوصيّ فلاناً » إن اتّصف بوصف كاستمراره على طلب العلم صحّ ، فإن فقد هذا الوصف كأن ينصرف عن طلب العلم بطلت وصايته وتولّى تنفيذ وصيّته الأوْلى بميراثه - مع الاستئذان من الحاكم الشرعي - مباشرة أو بنصب غيره . ( مسألة 933 ) : إذا عجز الوصيّ عن تنفيذ الوصيّة ضمّ إليه الأوْلى بميراثه مع إذن الحاكم أو مَن يساعده ، وإذا ظهرت منه الخيانة ضمّ إليه أميناً يمنعه عن الخيانة ، فإن لم يمكن ذلك عزله ونصب غيره ، هذا إن لم يكن في الوصيّة تقييداً ، وإلّا انعزل بمجرّد الخيانة . ( مسألة 934 ) : إذا مات الوصيّ قبل تنجيز تمام ما أوصى به ، فالأحوط