تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وإذا أوصى بسدس ماله لأخيه ، وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث ، أعطى أخوه السدس وأعطى زيد الثلث ، وأعطى ولده الآخر النصف . ( مسألة 911 ) : إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم تصحّ وإن أجازها زيد ، وإذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صحّت كوصيّة من زيد بما أوصى به الأوّل . ( مسألة 912 ) : إذا دفع إنسان إلى آخر مالًا وقال له : « إذا متّ فأنفقه عنّي » ولم يعلم أنّه أكثر من الثلث أو أقلّ أو مساوٍ له ، أو علم أنّه أكثر واحتمل أنّه مأذون من الورثة في هذه الوصيّة ، أو علم أنّه غير مأذون من الورثة لكن احتمل أنّه كان له ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الأصل . فاللازم في الصورة الأولى الفحص لاستعلام نسبة وقدر المال من التركة ، وإن لم يمكن الفحص لعدم معرفة الورثة لا يبعد القرعة فيما زاد على ثلث المال ، وللدوران بين مصرف الوصيّة أو ملك الورثة . أمّا الصورة الثانية ، فاللازم الاستئذان من الورثة . وأمّا الصورة الثالثة فلنفوذ الوصيّة وجه . ( مسألة 913 ) : إذا أوصى بشيء لزيد وتردّد بين الأقلّ والأكثر ، اقتصر على الأقلّ ، وإذا تردّد بين المتباينين عيّن بالقرعة . ( مسألة 914 ) : إذا أوصى مَن لا وارث له إلّا الإمام بكلّ تركته في الفقراء والمساكين وابن السبيل ، فهل تنفذ في الكلّ أم الثلث ؟ ذهب إلى الأوّل عدّة ، وورد به النصّ ، والثاني ظاهر الأصحاب والظاهر وحدة القولين مع كون مورد الوصيّة ذلك ، ولعلّه وجه النصّ ، وإلّا فيتعيّن الثاني .