( مسألة 906 ) : إذا عيّن ثلثه في عين معيّنة تعيّن - كما عرفت - فإذا حصل منها نماء كان النماء له وحده ، وإن تلف بعضها أو تمامها اختصّ التلف به ولم يشاركه فيه بقيّة الورثة .
( مسألة 907 ) : إذا أوصى بثلثه مشاعاً ، ثمّ أوصى بشيء آخر معيّناً أو غير معيّن ، توقّفت الوصيّة الثانية على إجازة الورثة ، فإن لم يجيزوا منها شيئاً بطلت ، ولو أوصى بثلثه لزيد ثمّ أوصى به لسعد كانت الثانية ناسخة للُاولى مع علمه بحكم الوصيّة .
( مسألة 908 ) : لا تصحّ الوصيّة في المعصية ، فإذا أوصى بصرف مال في معونة ظالم أو في ترويج الباطل ، كتعمير الكنائس والبِيع ، ونشر كتب الضلال ، بطلت الوصيّة ، وإن كان الموصي من أهل الضلال .
( مسألة 909 ) : إذا كان ما أوصى به جائزاً عند الموصي باجتهاده أو تقليده ، وليس بجائز عند الوصيّ كذلك ، وكان مراد الموصي العمل على طبق ما عنده ولو بحسب القرائن ، فلا بدّ للوصيّ من العمل به ، فضلًا عمّا لو كان الأمر بالعكس ، بأن كان جائزاً عند الوصيّ .
نعم ، لو قطع الوصيّ بالحرمة لم يجز له تنفيذها .
ولو كان مراد الموصي عمل الوصيّ بحسب نظره أو بحسب مطلق وبأي ما هو مقرّر شرعاً ، فيعمل على طبق نظره .
( مسألة 910 ) : إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث لم تصحّ إلّا بإجازة ذلك البعض ، وتصحّ بمقدار الثلث إذا لم يكن قد أوصى به أو بما بقي من الثلث ممّا لم يوص به ، فإذا كان له ولدان ، وكانت التركة ستّة ، فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطى زيد اثنين وأعطى الآخر أربعة .
منهاج الصالحين — صفحة 280
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٨٠