تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
( مسألة 902 ) : إذا كانت الوصايا كلّها تبرّعيّة لا تخرج من الأصل - وهي ما لا يكون واجباً عليه في حياته ، سواء كانت تمليكيّة كما إذا قال : « فرسي لزيد بعد وفاته » ، أم عهديّة كما إذا قال : « تصدّقوا بفرسي بعد وفاتي » - فإن زادت على الثلث وأجاز الورثة أخرجت جميعها ، وإن لم يجز الورثة بدأ بالأوّل فالأوّل ، إلّا أن يكون على استواء بأن ذكرت جملة واحدة أو صرّح بذلك ، فيرد النقص على الجميع كما مرّ تفصيله . ( مسألة 903 ) : إذا كانت الوصايا المتعدّدة مختلفة بعضها واجب يخرج من الأصل ، وبعضها يخرج من الثلث ، فإن أطلق ولم يقيّد إخراج مجموعها من الثلث اخرج الواجب من الأصل ، ويخرج غيره من الثلث ، فإن لم يسع الثلث للذي هو غير واجب ولم يجز الورثة بدأ بالأوّل فالأوّل ، وإن نصّ على استواءها وزّع الثلث عليها وورد النقص على جميع غير الواجب . وإن قيّد إخراج مجموعها من الثلث بدأ بالواجب ، فإن بقي صرف في غيره من التبرّعي ولو رتّب في الوصيّة بين الواجبات ، ففي مراعاة الترتيب إشكال مع عدم وفاء التركة . نعم ، يقدّم الحجّ الواجب على غيره من الواجبات . ( مسألة 904 ) : إذا أوصى بثلثه مشاعاً لزيد من دون تعيينه في عين شخصيّة يكون الموصى له شريكاً مع الورثة ، فله الثلث ولهم الثلثان ، فإن تلف من التركة شيء كان التلف على الجميع ، وإن حصل للتركة نماء كان النماء مشتركاً بين الجميع . ( مسألة 905 ) : إذا أوصى بصرف ثلثه في طاعات وقربات كان الثلث باقياً على ملكه ، فإن تلف من التركة كان التلف موزّعاً عليه وعلى بقيّة الورثة ، وإن حصل النماء كان له منه الثلث .