تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
( مسألة 896 ) : الواجبات الماليّة تخرج من الأصل وإن لم يوصِ بها الموصيّ ، وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمّته ، مثل المال الذي اقترضه ، والمبيع الذي باعه سلفاً ، وثمن ما اشتراه نسيئة ، وعوض المضمونات ، وأروش الجنايات ونحوها ، ومنها الخمس والزكاة والمظالم ، بل وكذا الكفّارات والنذور ونحوها ، بل وكذا الواجبات البدنيّة كالصلاة والصوم ونحوها ، ممّا يستأجر عليها لتفريغ ذمّته والقضاء عنه . ( مسألة 897 ) : إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات من الباقي وإن استوعبه ، وكذا إذا غصب بعض التركة . ( مسألة 898 ) : إذا تمرّد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين في حصّته بالنسبة ، ولا يجب عليه وفاء جميعه . ( مسألة 899 ) : الحجّ الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل ، وكذا الحجّ النذري إن كان منجّزاً قبل الموت ، ومن الثلث إن كان معلّقاً وتحقّق الشرط بعد الموت . ( مسألة 900 ) : إذا أوصى بوصايا متعدّدة متضادّة كان العمل على الثانية ، وتكون ناسخة للُاولى ، فإذا أوصى بعين شخصيّة لزيد ثمّ أوصى بها لسعد ، أعطيت لسعد ، وكذا إذا أوصى - من يعلم بحكم الثلث - بثلثه لزيد ، ثمّ أوصى به لسعد ، وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثمّ أوصى بنصف ثلثه لسعد كان الثلث بينهما على التسوية ، وكذا إذا أوصى بعين شخصيّة لزيد ثمّ أوصى بنصفها لسعد كانت الثانية ناسخة للُاولى بمقدارها . ( مسألة 901 ) : إذا أوصى بوصايا غير متضادّة وكانت كلّها ممّا يخرج من الأصل ، وجب إخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث .