تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
العين ، فيوفي به الوصيّة الثانية فهو ، وأمّا إن صرّح أو قامت قرينة على الاستواء في الرتبة ، فالوصيّة نافذة مطلقاً ، وتنفّذ الأولى بمقدار ثلث العين ، إلّا أن يجيز الورثة في ثلثيها . ( مسألة 887 ) : إذا أوصى بعين ولم يوص بالثلث ، فإن لم تكن الوصيّة زائدة على الثلث نفّذت ، وإن زادت على الثلث توقّف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة . ( مسألة 888 ) : المدار في الثلث على مقدار الثلث حين موت الموصي لا حين الوصيّة ، فإذا أوصى بعين معيّنة أو بمقدار كلّي من المال - كألف دينار - يلاحظ المقدار حين الموت ، كما إذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصيّة وصارت حين الموت بمقدار الثلث ، أمّا لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها ، أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصيّة ، صحّت الوصيّة في تمامها ، ولو انعكس بأن كانت حين الوصيّة بمقدار الثلث فصارت أكثر من الثلث حال الموت نفذت بما يساوي الثلث وبطلت في الزائد إذا لم يجز الورثة . ( مسألة 889 ) : إذا أوصى بكسر مشاع كالثلث ، فإن كان حين الوفاة مساوياً له حين الوصيّة ، فتصحّ الوصيّة بتمامه فضلًا عمّا إذا كان أقلّ ، أمّا إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصيّة ، كما لو تجدّد له مال فهل يجب إخراج ثلث الزيادة المتجدّدة أيضاً أو يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصيّة ؟ إشكال ، وإن كان الأقوى الأوّل ، إلّا أن تقوم قرينة على إرادة الوصيّة بثلث الأعيان الموجودة حين الوصيّة ، فإذا تبدّلت أعيانها لم يجب إخراج شيء أو تقوم القرينة على إرادة الوصيّة بمقدار ثلث الموجود حينها بما لها من قيمة ، فإن تبدّلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد .