( مسألة 881 ) : ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته ، ولو ردّ الورثة ثمّ أجازوا نفذت الوصيّة .
( مسألة 882 ) : لا فرق بين وقوع الوصيّة والإجازة من الورثة حال مرض الموصي وحال صحّته ، ولا بين كون الوارث غنيّاً وفقيراً .
( مسألة 883 ) : لا يشترط في نفوذ الوصيّة قصد الموصي أنّها من الثلث الذي جعله الشارع له ، فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك ، وكانت بقدره أو أقلّ ، صحّ .
( مسألة 884 ) : الوصايا المتعدّدة إذا كانت كلّها تبرّعيّة تخرج من الثلث ، فإن زادت على الثلث وأجاز الورثة أخرجت جميعها ، وإن لم يجز الورثة بدء بالأوّل فالأوّل إذا كانت مذكورة في كلام الموصي واحدة بعد أخرى ، كقوله : « أعطوا زيداً كذا مقداراً من المال ، وسعداً مقداراً آخر من المال ، وقيساً مقداراً ثالثاً » أو قال : « أعطوا زيداً وسعداً وقيساً كلّ منهم كذا مقدار من المال » .
نعم ، إن أوصى لهم بنحو الجمع بأن قال : « أعطوا كلّ واحد من أصدقائي كذا مقداراً من المال » وكانوا عشرة - مثلًا - ولم يجز الورثة الزائد عن الثلث وردّ النقص على الجميع بالنسبة ، وكذا لو صرّح بكونهم على استواء بلا تقديم مع ذكره لهم بنحو التعاقب .
( مسألة 885 ) : إذا أوصى بثلث ما تركه ، ثمّ أوصى بشيء آخر وقصد كونه من ثلثي الورثة ، أي أنّ الوصيّة الأولى هي المقدّمة والثانية موّرة ، فإن أجازوا صحّت الثانية أيضاً ، وإلّا بطلت .
( مسألة 886 ) : إذا أوصى بعين لشخص ، وأوصى بالثلث فيما عداها لآخر ، بدأ بإنفاذ الوصيّة الأولى ، فإن بقي من الثلث مجموع التركة ممّا يزيد على
منهاج الصالحين — صفحة 275
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٧٥