تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
عوفي ثمّ أوصى ، بل الظاهر الصحّة أيضاً إذا أوصى بعد ما فعل السبب ثمّ عوفي ثمّ مات . ( مسألة 869 ) : إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثمّ أحدث فيها صحّت وصيّته ، وإن كان حين الوصيّة بانياً على أن يحدث ذلك بعدها . ( مسألة 870 ) : تصحّ الوصيّة من كلّ من الأب والجدّ بالولاية على الطفل مع فقد الآخر ، ولا تصحّ مع وجوده . ( مسألة 871 ) : لا يجوز للحاكم الوصيّة بالولاية على الطفل بعد موته ، بل بعد موته يرجع الأمر إلى حاكم آخر غيره ، إلّا أن يكون القيّم منصوباً من الحاكم السابق في حياته لا مجرّد مأذوناً أو وكيلًا . ( مسألة 872 ) : لو أوصى وصيّة تمليكيّة لصغير من أرحامه - أو من غيرهم - بمال ، ولكنّه جعل أمره إلى غير الأب والجدّ وغير الحاكم ، صحّ هذا الجعل ، فضلًا عمّا لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصيّ حتّى يبلغوا فيملّكهم إيّاه ، أو يصرف ماله عليهم من دون أن يملّكهم إيّاه . ( مسألة 873 ) : يجوز أن يجعل الأب والجدّ الولاية والقيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر ، كما يجوز جعل الناظر على القيّم المذكور بمعنى كونه مشرفاً على عمله أو بمعنى كون العمل بنظره وتصويبه ، كما يأتي في الناظر على الوصيّ . ( مسألة 874 ) : إذا قال الموصي لشخص : « أنت وليّي وقيّم على أولادي القاصرين وأولاد ولدي » ، ولم يقيّد الولاية بجهة بعينها ، جاز له التصرّف في جميع الشون المتعلّقة بهم من حفظ نفوسهم ، وتربيتهم ، وحفظ أموالهم ، والإنفاق عليهم ، واستيفاء ديونهم ، ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات ،