تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

فصل في الموصي

( مسألة 868 ) : يشترط في الموصي أمور : ( الأوّل ) البلوغ ، فلا تصحّ وصيّة الصبيّ إلّا إذا بلغ عشراً ، وكان قد عقل ، وكانت وصيّته في وجوه الخير العامّة على حدّ معروف وحقّ ، وكذا في صلة أرحامه ، وأمّا الغرباء فلا تجوز إلّا ما قد يكون على حدّ معروف لموجب ما . ( الثاني ) العقل ، فلا تصحّ وصيّة المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه وإغمائه وسكره ، وإذا أوصى حال عقله ثمّ جنّ أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل وصيّته ، وتصحّ من السفيه فيما كانت بالمعروف ، وتصحّ في غير الأموال أيضاً كتجهيزه ونحوه . ( الثالث ) الاختيار ، فلا تصحّ وصيّة المكره . ( الرابع ) الحرّيّة ، فلا تصحّ وصيّة المملوك إلّا أن يجيز مولاه فيما كانت في ماله ، وكذا في غير ماله إذا استلزم تصرّفاً في المال ، وأمّا إذا لم يستلزم كما إذا أوصى أن يدفن في مكان معيّن لا يحتاج إلى مال ، أو إذا أوصى ثمّ انعتق وأجازها صحّت وإن لم يجزها المولى . ( الخامس ) أن لا يكون قاتل نفسه ، فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سمّ أو نحو ذلك ، لم تصحّ وصيّته إذا كانت في ماله ، أمّا إذا كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحّت ، وكذا تصحّ الوصيّة إذا فعل ذلك لا عن عمد ، بل كان خطّأ أو سهواً ، أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر ، أو على غير وجه العصيان ، مثل الجهاد في سبيل اللّه ، وكذا إذا