التملّك يرثونه من الموصى له إذا مات بعد الموصي ، وإن مات قبل الموصي فالاستحقاق المزبور أيضاً يتلقّونه من الموصي لا من الموصى له .
وعلى هذا التفصيل فديون ووصايا الموصى له تخرج من الموصى به على التقدير الأوّل بخلاف التقدير الثاني .
نعم ، في التقدير الأوّل لو قبل الورثة الوصيّة فلهم أن لا ينفذوا ما زاد على الثلث من وصايا الموصى له .
والمدار على الوارث للموصى له عند موته في التقدير الأوّل والوارث عند موت الموصي في التقدير الثاني مع علمه باختلاف الوارث للموصي ، وأمّا إذا مات الورثة في حياة الموصي أيضاً فالظاهر انتقال استحقاق الموصى به إلى وارث الورثة .
( مسألة 867 ) : إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص - مثلًا - فهل الحكم في الموصى إليه ما مرّ في الموصى له من الانتقال إلى الوارث في حياة الموصي ؟ الظاهر اتّحاد الوجه .
منهاج الصالحين — صفحة 270
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٧٠