( مسألة 837 ) : إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكويّة ، كالغنم والبقر والإبل ، لم تجب الزكاة فيها ، وإن اجتمعت فيها شرائط الزكاة ، وأمّا إذا كان نماوا زكويّاً كما إذا وقف بستاناً ، فإن كان الوقف على نحو التمليك والشركة ، سواء كان الموقوف عليهم لأشخاص أو لعموم ، واتّفق كونهم محصورين ، كما إذا قال : « وقفت البستان لأولادي » ، فإن بلغت حصّة واحد منهم النصاب وجبت عليه الزكاة ، وإلّا لم تجب . وإن كان الوقف على نحو التمليك للعنوان ، كما إذا قال : « وقفت البستان على فقراء البلد » غير قاصد لاستيعابهم ، لم تجب الزكاة على واحد منهم ، إلّا إذا أعطي الوليّ واحداً منهم بعض النماء قبل زمان تعلّق الزكاة ، وكان يبلغ النصاب ، فإنّه تجب الزكاة على مَن ملك منهم واحداً كان أو أكثر ، وكذلك لا تجب الزكاة على حاصل الوقف إذا كان على نحو المصرف كما إذا قال : « وقفت البستان على تزويج أولادي » أو « على إطعام الفقراء وكسوتهم » ، ونحو ذلك .
منهاج الصالحين — صفحة 261
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٦١