تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
يصرف في الفرض الأوّل على العلماء العدول ، وفي الثاني على العلماء الفقراء . وإن كانت المحتملات متباينة وغير محصورة ، وكان الوقف بنحو التمليك ، فيكون من مجهول المالك فيتصدّق على أحد الأطراف المحتملة ، وإن كان بنحو الانتفاع وكان أحد المحتملات أقوى من البقيّة ، فلا يبعد مراعاته ، وإن تساوت وكان منها التصدّق فيتصدّق به ، وإلّا فيصرف في أحد وجوه البرّ المحتملة . وإن كانت المحتملات محصورة ، كما إذا لم يدرِ أنّ الوقف وقف على المسجد الفلاني أو على المسجد الآخر ، أو أنّه وقف لزيد أو لعمرو على نحو المصرف أو التمليك ، فالأقرب هو الرجوع إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه ، لكن مع مراعاة زيادة سهام كلّ طرف بحسب قوّة احتماله على الأقلّ احتمالًا . ( مسألة 820 ) : إذا آجر البطن الأوّل من الموقوف عليهم العين الموقوفة في الوقف الترتيبي وانقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة لا تمضي الإجارة بالنسبة إلى بقيّة المدّة ، وكذا الحكم في الوقف التشريكي إذا ولد في أثناء المدّة مَن يشارك الموقوف عليه الموّر ، فإنّه لا تمضي الإجارة بالنسبة إلى حصّته ، والظاهر صحّتها بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الأولى ، ومن الشريك في الصورة الثانية ، فيكون للمجيز حصّته من الأجرة ، ولا يحتاج إلى تجديد الإجارة وإن كان أحوط . نعم ، إذا كانت الإجارة من الوليّ لمصلحة الوقف صحّت ونفذت ، وكذا إذا كانت لمصلحة البطون اللّاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك ، فإنّها تصحّ ويكون للبطون اللّاحقة حصّتهم من الأجرة . ( مسألة 821 ) : إذا كان للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوّعة كان الجميع للموقوف عليه مع إطلاق الوقف ، فإذا وقف الشجر أو النخل كانت