تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
وإذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذٍ جاز للآخر الاستقلال فيها وليس عليه شيء لصاحبه ، وإن تعذّر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوماً فيوماً أو شهراً فشهراً ، أو سنة فسنة ، وإن اختلفوا في ذلك وتشاحّوا فالحكم كما سبق ، وليس لبعضهم ترك السكنى وعدم الرضا بالمهاياة والمطالبة بالأجرة حينئذٍ بالنسبة إلى حصّته . ( مسألة 807 ) : إذا قال : « هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلًا بعد نسل ، أو طبقة بعد طبقة » اختصّ بالذكور من الذكور ، ولا يشمل الذكور من الإناث . ( مسألة 808 ) : إذا قال : « وقف على إخوتي نسلًا بعد نسل » فالظاهر العموم لأولادهم الذكور والإناث . ( مسألة 809 ) : إذا قال : « هذا وقف على أولادي ، ثمّ أولاد أولادي » كان الترتيب بين أولاده الصلبيّين وأولادهم ، وكذا بين أولاد أولاده وأولادهم على الأظهر ، كما مرّ . ( مسألة 810 ) : إذا وقف على زيد والفقراء ، فالظاهر التنصيف ، وكذا إذا قال : « وقف على زيد وأولاد عمر » أو قال : « وقف على أولاد زيد وأولاد عمر » أو قال : « وقف على العلماء والفقرا » . ( مسألة 811 ) : إذا وقف على الزوّار ، فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممّن يأتي من الخارج للزيارة ، وفي كونه كذلك إذا قال : « وقف على مَن يزور المشهد » إشكال ، والظاهر التفصيل بلحاظ نوع العين الموقوفة ، فتارة تعدّ لكلّ مَن يزور ولو من أهل المشاهد ، وأخرى كالسكن المعدّ للزوّار ، فإنّه لغير المجاورين والمقيمين في المشهد .
منهاج الصالحين — صفحة 252 | الشيخ محمد السند