المسافرين وإن نووا إقامة مدّة فيه .
( مسألة 802 ) : إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماو في مصالحه من تعمير وفرش وسراج وكنس ونحو ذلك من مصالحه ، ولا يبعد جواز بذل شيء من النماء لإمام الجماعة ونحوه مع وفور ريع الوقف واندراج ذلك في مصلحة الوقف وعمارته . نعم ، تراعى الأولويّة في ما هو الصالح للوقف .
( مسألة 803 ) : إذا وقف على الحسين عليهالسلام صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه وبدونه ، والأحوط إهداء ثواب ذلك إليه عليهالسلام ، ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وأن يعطي الذاكر لعزائه عليهالسلام في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك ، بل لا يبعد اندراج ما يوجب الصرف في كلّ آليات الترويج للمعرفة به عليهالسلام وموقعيّته في الدين مع وفور ريع الوقف .
( مسألة 804 ) : إذا وقف على النبيّ صلىالله عليهوآله والأئمّة عليهمالسلام صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفيّاتهم وبيان ظلاماتهم ، ونحو ذلك من آليات نشر المعرفة بهم وبحقّهم في الدين .
( مسألة 805 ) : إذا وقف على أن يصرف على ميّت أو أموات صرف في مصالحهم الاخرويّة من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم ، وإذا احتمل اشتغال ذمّتهم بالديون صرف أيضاً في إفراغ ذمّتهم .
( مسألة 806 ) : إذا قال : « هذا وقف على سكنى أولادي » ، فالظاهر أنّه لا يجوز أن يوّروها ويقتسموا الأجرة ، بل يتعيّن عليهم السكنى فيها ، فإن أمكن سكنى الجميع سكنوا جميعاً ، وإن تشاحّوا في تعيين المسكن ، فالمرجع نظر الوليّ ، فإنّ تعدّد الأولياء واختلف نظرهم ، فالمرجع الحاكم الشرعي إن اختلف في كيفيّة التقسيم والتوزيع ، أو القرعة إن اختلف في تخصيص القسمة ،
منهاج الصالحين — صفحة 251
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٥١