نفسه ، كما لا يشمل العمّات مطلقاً ولا الخالات كذلك .
( مسألة 798 ) : إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات ويدخل الصلبي وغيره ، وإذا وقف على ذرّيّته دخل الذكر والأنثى .
( مسألة 799 ) : إذا قال : « هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا » ، فانّه يلاحظ طبيعة الوقف وأغراضه ومناسبته للتشريك أو للترتيب فيوذ به ، وإلّا مع الإطلاق فالظاهر منه الترتيب كما هو مقتضى القرابة شرعاً وطبعاً ،
وأمّا قوله : « وقف على أولادي الأعلى فالأعلى » ، فقرينة ظاهرة في الترتيب ، وكذا : « وقف على أولادي نسلًا بعد نسل ، أو طبقة بعد طبقة ، أو طبقة فطبقة » ، وإن كان أقلّ ظهوراً من السابق .
هذا ، ولا يبعد أنّ بعض مَن في الطبقة الأولى إذا انقرض ومات يقوم مَن يتقرّب به من الطبقة الثانية مقامه بقدر حصّته ، وهو نحو تلفيق بين الطوليّة والعرضيّة بضميمة قرينة كون غرض الواقف هو التوزيع .
نعم ، بعد انقراض جميع الطبقة الأولى يتساوى مَن في الطبقة الثانية لا بقدر حصص آبائهم .
( مسألة 800 ) : إذا تردّد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين ، فالمرجع في تعيينه القرعة ، وكذا إذا شكّ في الوقف أنّه ترتيبي أو تشريكي ولم يكن ما يدلّ على أحدهما ، فيعيّن بالقرعة .
( مسألة 801 ) : إذا وقف على العلماء ولم تكن قرينة خاصّة ، فالظاهر منه علماء الشريعة ، فلا يشمل علماء الطبّ والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم .
وإذا وقف على أهل بلد اختصّ بالمواطنين والمجاورين منهم ، ولا يشمل
منهاج الصالحين — صفحة 250
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٥٠