تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
إلّا أن يكون الواقف من إحدى الفرق المنتحلة فيشملهم . ( مسألة 793 ) : إذا وقف على المونين اختصّ الوقف بمَن كان يحكم بإيمانه بحسب معتقده ولا يشمل غيره ، وإن لم يلتفت الواقف إلى تفصيل المعنى ، فإذا كان الواقف اثنى عشريّاً اختصّ الوقف بالاثني عشريّة من الإماميّة ، ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال ، ولا بين العدول والفسّاق دون المستضعفين من الفِرق الأخرى ، وأمّا إذا وقف على الشيعة ، سواء كان الواقف من الإماميّة أو غيرهم ، فالمتّبع القرائن بحسب الموارد من التخصيص بفرقته أو بكلّ مَن يعتقد بتقديم عليّ عليه‌السلام خليفة بعد رسول اللّه صلىالله عليه‌وآله . ( مسألة 794 ) : إذا وقف في سبيل اللّه أو في وجوه البرّ ، فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة وعملًا مرضيّاً له تعالى . ( مسألة 795 ) : إذا وقف على أرحامه أو أقاربه ، فالمرجع في تحديد دائرته العرف ، وإذا وقف على الأقرب فالأقرب كان على كيفيّة الإرث . ( مسألة 796 ) : إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى ، إلّا مع القرينة الصارفة ، كالعرف الخاصّ في بعض البلاد من إرادة خصوص الذكر ، ويشمل عنوان الأولاد الصلبي وغيره . ( مسألة 797 ) : إذا وقف على إخوته اشترك الإخوة بالسويّة ، سواء من الأبوين أو من الأب فقط أو من الامّ فقط ، وكذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه والأجداد لُامّة ، وكذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال ، فإنّه يعمّ الأعمام للأبوين وللأب فقط وللُامّ فقط ، وكذلك الأخوال . ولا يشمل الوقف على الإخوة أولادهم ولا الأخوات ، ولا الوقف على الأعمام والأخوال أعمام الأب والامّ وأخوالهما مع وجود الطبقة الأولى وهم أعمام وأخوال الواقف