تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨

فصل : في بيان المراد من بعض عبارات الوقف

( مسألة 789 ) : إذا أوقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين ، وإذا كان الواقف من الشيعة فالمراد فقراء الشيعة ، وإذا كان كافراً فالمراد فقراء أهل دينه ، فإن كان من مذهب أهل الخلاف فلفقراء أهل مذهبه في الفروع أو الأصول بحسب قرائن وتعارف الحال ، كما أنّ نمط عنوان جهة منفعة الوقف ممّا يلحظ في تعيين دائرة المراد . ( مسألة 790 ) : إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بني فلان أو الحجّاج أو الزوّار أو العلماء أو مجالس العزاء لسيّد الشهداء عليه‌السلام أو خصوص مجالس البلد ، فالظاهر منه المصرف ، فلا يجب الاستيعاب وإن كانت الأفراد محصورة ، إلّا أن تقوم قرينة على البسط المستوعب للجميع أو للغالب أو للكثير ، وذلك بحسب أغراض الواقف وحينئذٍ قد يلزم الفحص . ( مسألة 791 ) : إذا قال في الوقف الخاصّ : « هذا وقف على أولادي أو أصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني » ، فالظاهر منه لزوم عموم الاستيعاب . ( مسألة 792 ) : إذا وقف على المسلمين كان لمَن يحكم بإسلامه ، فلا يخرج عن الموقوف عليهم مَن يعتقد الواقف كفره بعد ما أقرّ بالشهادتين ، ويعمّ الوقف المسلمين جميعاً ، الذكور والإناث ، والكبار والصغار ، لأنّه يوذ باقتضاء اللّفظ في نفسه بعد عدم التقييد . نعم ، يخرج مَن حكم بكفره من منتحل الإسلام ،