تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
الشرط الثالث : أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية ، كالصرف في الزنا وشرب الخمر ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها وشراء آلات الملاهي ونحو ذلك . ( مسألة 785 ) : يجوز وقف المسلم على الكافر غير الحربي في الجهات المحلّلة . ( مسألة 786 ) : يجوز الوقف على المملوك ، قنّاً كان أم غيره ، كان الوقف على نحو التمليك أم الصرف . ( مسألة 787 ) : إذا وقف على ما لا يصحّ عليه - كالوقف على النفس الذي تقدّم - وما يصحّ على نحو التشريك بطل بالنسبة إلى حصّة الأوّل وصحّ بالنسبة إلى حصّة الثاني إذا كان بنحو التوزيع ، ويصحّ مطلقاً إذا كان بنحو المصرف ، وإن كان على نحو الترتيب ، وكان الأوّل مقدّماً ، فالأقوى الصحّة بوقوعه للثاني ، وإن كان موّراً كان من المنقطع الآخر ، فيصحّ فيما يصحّ الوقف عليه ويبطل فيما بعده ، وإن كان ما لا يصحّ وسطاً بين ما يصحّ فهو في الأخير كالمنقطع الأوّل . ( مسألة 788 ) : إذا وقف على العناوين العامّة كالزائرين أو الحجّاج أو عالم البلد أو نحوها ممّا توجد لها أفراد في وقت ولا توجد في وقت آخر ، صحّ وإن لم يكن له فرد حين الوقف .
منهاج الصالحين — صفحة 247 | الشيخ محمد السند