تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
قول مدّعي الصحّة . ( مسألة 507 ) : لو اختلف المالك والعامل في مقدار حصّة العامل ، فإن كان قبل العمل وقبل الظهور فهو من التداعي فيتحالفان ، وإن كان بعد ظهور الحاصل فالقول قول المالك المنكر للزيادة ما لم يكن دون أجرة المثل ، وإلّا فيتحالفان . هذا إذا لم يكن قول أحدهما مطابقاً للظاهر المعتدّ به عقلائيّاً ، وإلّا فهو المنكر والآخر مدّعي . وأمّا إذا اختلفا في المدّة فالقول قول منكر الزيادة . وأمّا إذا اختلفا في مقدار ما قد حصل زيادة ونقيصة بأن يطالب المالك العامل بالزيادة ، فالقول قول العامل ، ولا تسمع دعوى المالك على العامل بالخيانة أو السرقة أو الاتلاف أو كون التلف بتفريط منه بدون بيّنة لكونه أميناً .