تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
ونحو ذلك ممّا لا يرجع إلى الثمرة ، بل إلى غيرها من الأرض أو الشجرة ، إلّا إذا اشترط ذلك على العامل . ( مسألة 490 ) : يملك العامل مع إطلاق العقد الحصّة في المساقاة من حين ظهور الثمرة ، وإذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصّة من حين تحقّق العقد . نعم ، يصحّ اشتراط تملّكه بعد الظهور أو بعد القطف . ( مسألة 491 ) : الظاهر صحّة عقد المغارسة ، وهي أن يدفع شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسويّة أو بالتفاضل على حسب الاتّفاق الواقع بينهما . ( مسألة 492 ) : يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ، ومع البطلان يكون تمام الحاصل والثمرة له ، وليس للعامل مطالبته بالأجرة حيث إنّه أقدم على العمل مجّاناً ، بخلاف بطلان المساقاة في الموارد الأخرى ، فإنّه يجب على المالك أن يدفع للعامل اجرة مثل ما عمله حسب المتعارف . ( مسألة 493 ) : عقد المساقاة لازم لا يبطل ولا ينفسخ إلّا بالتقايل والتراضي أو الفسخ ممّن له الخيار ولو بخيار تخلّف الشرط في ضمن العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان ، وأمّا المساقاة المعاطاتيّة فلا تلزم إلّا بالتصرّف ، كما مرّ في المزارعة . ( مسألة 494 ) : إذا مات المالك قام وارثه مقامه ، ولا تنفسخ المساقاة ، وإذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تكن المباشرة قيداً في العمل ، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر مَن يقوم به ، فللحاكم الشرعيّ أن يستأجر من مال الميّت مَن يقوم بالعمل ويقسّم الحاصل بين المالك والوارث ، وأمّا إذا اخذت المباشرة قيداً في العمل انفسخت المعاملة .