تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
( مسألة 495 ) : مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الأعمال التي تتوقّف رعاية الأشجار وسقيها عليها ، والآلات مشتركة على المالك والعامل لا على خصوص أحدهما إلّا إذا كان هناك تعيين ولو بالانصراف . ( مسألة 496 ) : إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال ، فللمالك إجباره على العمل المزبور ، كما أنّ له حقّ الفسخ ، وإن فات وقت العمل ، فله الفسخ من جهة تخلّف الشرط ، إلّا أن يقيّد الفسخ بما قبل ظهور الحاصل ولو بقرينة ارتكازيّة ، فيختصّ الفسخ للعقد بما بقي بلحاظ منفعة الأرض والعمل ، وله أن لا يفسخ ولا يعطيه اجرة العمل بقدر نسبته من حصّته في الحاصل . هذا إذا كان العمل من موضوع المساقاة . وأمّا لو كان العمل خارجاً من عوضيّ المساقاة - كاشتراط خياطة ونحوه - وكان ذا ماليّة ، ففي استحقاقه على المشروط عليه اجرة الخياطة إن لم يفسخ كما ذهب إليه في العروة غير بعيد . ( مسألة 497 ) : لا يعتبر في المساقاة ان يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشرة ، فيجوز له أن يستأجر شخصاً في الأعمال كلّها أو بعضها ، وعليه الأجرة ، ويجوز أن يشترط كون اجرة بعض الأعمال على المالك . ( مسألة 498 ) : إذا كان البستان على أنواع من الأشجار - كالنخل والكرم والرمّان ونحوها من أنواع الفواكه - فلا يعتبر العلم بمقدار كلّ واحد منها تفصيلًا ، بل يكفي إجمالًا على نحو يرتفع الغرر عرفاً بحسب باب المساقاة ونحوها ممّا يكفي فيها نحو من المشاهدة والخرص . ( مسألة 499 ) : لا فرق في صحّه المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف