تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
أو أيّة نسبة أخرى ، وبين أن تكون على كلّ نوع حصّة مخالفة لحصّة نوع آخر ، كالنصف في النخل ، والثلث في الكرم ، والربع في الرمّان ، وهكذا . ( مسألة 500 ) : لو ردّد عقد المساقاة - مثلًا - بين النصف إن كان السقي بالناضح ، وبالثلث إن كان السقي بالسيح ، فالأظهر البطلان كالإجارة . ( مسألة 501 ) : لو جعل المالك للعامل مضافاً إلى الحصّة من الحاصل حصّة من الأصول مشاعاً أو مفروزاً صحّ على الأقوى . ( مسألة 502 ) : إذا تبيّن أنّ الأصول في عقد المساقاة مغصوبة ، فإن أجاز المالك المعاملة صحّت المساقاة بينه وبين العامل ، وإلّا بطلت ، وكان تمام الثمرة للمالك وللعامل أجرة المثل يرجع بها على الغاصب . ( مسألة 503 ) : إذا كان ظهور غصب الأصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها فللمالك أن يرجع على الغاصب بتمام عوضها ، وله أن يرجع إلى كلّ منهما بمقدار حصّته ، وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض إن لم يكن الجميع تحت يده . نعم ، قرار الضمان على كلّ منهما بحسب حصّته التي أتلفها . ( مسألة 504 ) : تجب الزكاة على كلّ من المالك والعامل إذا بلغت حصّة كلّ منهما حدّ النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب ، وإلّا فالزكاة على المالك فقط . ( مسألة 505 ) : إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه ، فالقول قول منكره ما لم يخالف الظاهر . ( مسألة 506 ) : لو اختلف المالك والعامل في صحّة العقد وفساده قدّم