تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
- مثلًا - بالإضافة إلى الحصّة المشاعة لأحدهما وإن علم وجود ثمرة غيرها . السابع : تعيين ما على المالك من الأمور ، وما على العامل من الأعمال ، ويكفي الانصراف أو إذا كانت قرينة على التعيين . الثامن : أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان محتاجاً إلى السقي ونحوه ، وأمّا إذا لم يحتج إلى ذلك فصحّتها بلحاظ القطف والحفظ ونحو ذلك هو الأقرب ، وإن لم يصدق عليه العنوان . التاسع : أن تكون المعاملة على أصل نابت وإن لم يكن ثابتاً كالبطّيخ والباذنجان ونحوهما ، كما تصحّ المساقاة على الأشجار غير المثمرة إذا كان ينتفع بورقها ، كالحنّاء أو وردها أو غيرهما ، بل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع . ( مسألة 486 ) : يصحّ عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمصّ رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى أعمال أخرى . ( مسألة 487 ) : يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضّة والنقد للعامل أو المالك زائداً على الحصّة من الثمرة ، وهل يجب الوفاء به إذا لم تسلّم الثمرة ؟ قولان ، بل أقوال ، أظهرها التفصيل بالسقوط مطلقاً في صورة عدم ظهور الثمرة أصلًا لبطلان المعاملة ، وفيما إذا كان للمالك على العامل في صورة التلف لاشتراط السلامة في الالتزام للمالك ، وكذلك الحال في تلف بعض الثمرة ، فإنّه ينقص بالنسبة لظهوره في كونه متمّم الأجرة . ( مسألة 488 ) : يجوز تعدّد المالك واتّحاد العامل ، كما يجوز العكس ، ويجوز تعدّدهما معاً فيساقى الشريكان عاملًا واحداً ويساقى المالك الواحد عمّالًا بالنسبة بينه وبينهم . ( مسألة 489 ) : خراج الأرض على المالك ، وكذا بناء الجدران وعمل الناضح