تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
على الغرس كان للمالك قلعه ، وإن أوجب الضرر على الغرس وجب على المالك الإبقاء بأجرة ما لم يلزم الضرر على المالك . ( مسألة 446 ) : خراج الأرض المستأجرة - إذا كانت خراجيّة - على المالك ، إلّا إذا شرط أن تكون على المستأجر . ( مسألة 447 ) : لا بأس بأخذ الأجرة على رثاء سيّد الشهداء عليه‌السلام وأهل البيت عليهم‌السلام وذكر فضائلهم والخطب المشتملة على المواعظ ، ونحو ذلك ممّا له فائدة دينيّة أو دنيويّة . ( مسألة 448 ) : لا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات ، مثل الصلاة والصيام وغيرهما إذا كان أخذ الأجرة ممّن ينضاف العمل إليه ، وأمّا إذا كان أخذ الأجرة من طرف ثالث بقصد التسبيب منه لصدور العمل عنه ، فتصحّ الإجارة . وكذلك التفصيل في أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم ، كما لا بأس بأخذ الأجرة على خصوصيّات في حفر القبر ومواصفاته المعيّنة . كما مرّ حرمة أخذ الأجرة على أداء الشهادة والأذان والقضاء والإفتاء والولاية . ( مسألة 449 ) : إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت ، فإن أعرض المستأجر عنها فهي لمالك الأرض بحسب ظاهر الحال ، إلّا مع قيام ما يدلّ على عدم تخصيصه فهي لمَن سبق إليها ، بلا فرق بين مالك الأرض وغيره ، وإن كان لا يجوز دخول الأرض بغير إذنه ، وأمّا إن لم يعرض المالك عنها فهي له . ( مسألة 450 ) : إذا استأجر شخصاً لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعيّ