على الغرس كان للمالك قلعه ، وإن أوجب الضرر على الغرس وجب على المالك الإبقاء بأجرة ما لم يلزم الضرر على المالك .
( مسألة 446 ) : خراج الأرض المستأجرة - إذا كانت خراجيّة - على المالك ، إلّا إذا شرط أن تكون على المستأجر .
( مسألة 447 ) : لا بأس بأخذ الأجرة على رثاء سيّد الشهداء عليهالسلام وأهل البيت عليهمالسلام وذكر فضائلهم والخطب المشتملة على المواعظ ، ونحو ذلك ممّا له فائدة دينيّة أو دنيويّة .
( مسألة 448 ) : لا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات ، مثل الصلاة والصيام وغيرهما إذا كان أخذ الأجرة ممّن ينضاف العمل إليه ، وأمّا إذا كان أخذ الأجرة من طرف ثالث بقصد التسبيب منه لصدور العمل عنه ، فتصحّ الإجارة .
وكذلك التفصيل في أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم ، كما لا بأس بأخذ الأجرة على خصوصيّات في حفر القبر ومواصفاته المعيّنة .
كما مرّ حرمة أخذ الأجرة على أداء الشهادة والأذان والقضاء والإفتاء والولاية .
( مسألة 449 ) : إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت ، فإن أعرض المستأجر عنها فهي لمالك الأرض بحسب ظاهر الحال ، إلّا مع قيام ما يدلّ على عدم تخصيصه فهي لمَن سبق إليها ، بلا فرق بين مالك الأرض وغيره ، وإن كان لا يجوز دخول الأرض بغير إذنه ، وأمّا إن لم يعرض المالك عنها فهي له .
( مسألة 450 ) : إذا استأجر شخصاً لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعيّ
منهاج الصالحين — صفحة 142
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٤٢