تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
الاختياريّة أو بقيد كون احتمال البرء بنسبة معيّنة ، كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدّمات اختياريّة وغير اختياريّة ، وكانت توجد عادة . ( مسألة 458 ) : إذا أسقط المستأجر حقّه من العين المستأجرة لم يسقط بمجرّد إنشاء الإسقاط وبقيت المنفعة على ملكه . نعم ، لو كانت المنفعة كلّيّة في الذمّة لسقطت بالإسقاط كالديون . ( مسألة 459 ) : لا يجوز في الاستئجار للحجّ البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى ( النجف ) - مثلًا - وآخر من ( النجف ) إلى ( المدينة ) ، وثالثاً من ( المدينة ) إلى ( مكّة ) ، بل لا بدّ من أن يستأجر مَن يسافر من البلد بقصد الحجّ إلى أن يحجّ . ( مسألة 460 ) : إذا استور للصلاة عن الميّت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنيّة سهواء ، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة - كما هو الظاهر عند الإطلاق - استحقّ تمام الأجرة ، وكذا إذا كانت على نفس الأعمال المخصوصة ، وكان النقص على النحو المتعارف ، وإن كان على خلاف المتعارف نقص من الأجرة بمقداره . ( مسألة 461 ) : إذا استور لختم القرآن الشريف كان الإطلاق منصرفاً إلى الترتيب بين السور وإن لم يكن الترتيب المزبور دخيلًا في صدق ختم القرآن ، كما أنّ الظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور وكلماتها ، وإن لم يكن الترتيب المزبور دخيلًا في قراءة طبيعيّ القرآن إذا لم يخلّ بالمعنى . وإذا قرأ بعض الكلمات غلطاً والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم ، فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من‌الاجرة شيء ، وإن كان بالمقدار