تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الأجير الوفاء بالإجارة من فعله الذي يقوم به خارجاً ملك المستأجر المحاز أيضاً ، وإن لم يقصد ذلك بأن قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يجوز الحيازة له كان المحاز ملكاً لمَن قصد الحيازة له ، وكان للمستأجر الفسخ والرجوع بالأجرة المسمّاة أو الإمضاء والرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوّته عليه . ( مسألة 436 ) : يجوز استئجار المرأة للإرضاع ، بل للرضاع أيضاً ، بمعنى ارتضاع اللبن ، وإن لم يكن بفعل منها مباشر مدّة معيّنة ، ولا بدّ من معرفة الصبيّ والمرضعة ولو بالوصف على نحو يرتفع الغرر ، وكذا معرفة مكان الرضاع وزمانه ممّا تختلف الماليّة باختلافهما . ( مسألة 437 ) : لا بأس باستئجار الشاة والمرأة مدّة معيّنة للانتفاع بلبنها الموجود ، أو ما يتكوّن فيها بعد الإيجار ، وكذلك استئجار الشجرة للثمرة والبئر للاستسقاء . ( مسألة 438 ) : تجوز الإجارة لتنظيف المسجد ، والمشهد ، ونحوهما ورعاية بقيّة شونهما الخدميّة . ( مسألة 439 ) : لا تجوز الإجارة في العبادات الواجبة نيابة عن الحيّ إلّا في الحجّ عن المستطيع العاجز عن المباشرة ، وتجوز في الحجّ الندبيّ والزيارة ، وأمّا الصلوات التابعة لهما فيأتي بهما بقصد ما هو المطلوب واقعاً ، وكذا يجوز في الصدقات المندوبة ، ويشكل في بقيّة العبادات الندبيّة ، كالصلاة والصيام . ( مسألة 440 ) : تجوز الإجارة في الواجبات والمستحبّات نيابة عن الميّت ، وتجوز الإجارة أيضاً على أن يعمل الأجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله إلى غيره ، الحيّ أو الميّت .