تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
فصار حراماً ضمن ، وكذا لو تبرّع بلا إجارة فذبحه كذلك . ( مسألة 451 ) : إذا استأجر شخصاً لخياطة ثوب معيّن ، فأمر المستأجر أيضاً أو استأجر غيره لخياطته بإجارة ثانية فخاطه الغير ، انفسخت الإجارة الأولى ، واستحقّ الخائط أجرة المثل في صورة الأمر ، ويستحقّ الأجرة المسمّاة لصحّة الإجارة الثانية على الأقوى . نعم ، لو خاط الخائط بغير أمره ولا إجازته لم يستحقّ عليه شيئاً ، وإن اعتقد أنّ المالك أمره بذلك . ( مسألة 452 ) : إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدّة معيّنة ، فسافر بالمتاع وفي أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة ، فإن كان متعلّق الإجارة نفس إيصال المتاع بحسب نظر وأغراض العرف لم يستحقّ شيئاً ، وإن كان مجموع السفر وإيصال المتاع على نحو تعدّد المطلوب النوعيّ عند العقلاء استحقّ من الأجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة إلى مجموع متعلّق الإجارة ، أمّا إذا كان على نحو وحدة المطلوب بحسب نظر العرف ، فالأظهر عدم استحقاقه شيئاً . هذا إذا كان العمل كلّيّاً في الذمّة ، وأمّا إذا كانت الإجارة على المنفعة الخارجيّة للأجير فلا يبعد كونه بحكم تعدّد المطلوب في الكلّيّ . ( مسألة 453 ) : إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلّف شرط أو وجود عيب أو غيرها ، ففسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له ، وإن كان بعد تمام العمل استحقّ أجرة المثل ، وإن كان في أثنائه استحقّ بمقدار ما أتى به من أجرة المثل ، إذا كان الخيار فسخ لمجموع الإجارة ، وأمّا إذا كان تبعيض في الفسخ - كما مرّ تفصيله - استحقّ من الأجرة المسمّاة بنسبة ما أتى به من العمل ،